السيد أحمد الموسوي الروضاتي

49

إجماعات فقهاء الإمامية

وكذلك إن كانت عادتها الخمسة الثانية فرأت أولا دم الحيض ، ورأت في أيام العادة دم الاستحاضة واتصل ، اعتبرت بالتميز . وكذلك إذا كانت عادتها ثلاثة أيام في أول كل شهر ، فرأت فيها دم الاستحاضة وبعدها ثلاثة أيام دم الحيض وأربعة أيام دما أحمر واتصل ، كان الاعتبار بالتميز وهي الثلاثة الثانية . . . دليلنا : إجماع الفرقة على أن اعتبار صفة الدم مقدم على العادة . . . * الناسية لأيام حيضها أو لوقتها ولا تمييز لها تترك الصوم والصلاة في كل شهر سبعة أيام وتغتسل وتصلي وتصوم فيما بعد ولا قضاء عليها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 242 : المسألة 211 : الطهارة / كتاب الحيض : الناسية لأيام حيضها أو لوقتها ولا تمييز لها ، تترك الصوم والصلاة في كل شهر سبعة أيام ، وتغتسل وتصلي وتصوم فيما بعد ، ولا قضاء عليها في صوم ولا صلاة . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا رأت دما ثلاثة أيام وبعد ذلك يوما وليلة نقاء ويوما وليلة دما إلى تمام العشرة أيام أو انقطع دونها كان الكل حيضا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 243 : المسألة 212 : الطهارة / كتاب الحيض : إذا رأت دما ثلاثة أيام ، وبعد ذلك يوما وليلة نقاء ، ويوما وليلة دما إلى تمام العشرة أيام ، أو انقطع دونها ، كان الكل حيضا . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * أكثر النفاس عشرة أيام وثمانية عشر يوما وما زاد عليه حكمه حكم الاستحاضة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 243 ، 244 : المسألة 213 : الطهارة / كتاب الحيض : أكثر النفاس عشرة أيام ، وما زاد عليه حكمه حكم الاستحاضة ، وفي أصحابنا من قال ثمانية عشر يوما . وقال الشافعي : أكثر النفاس ستون يوما . . . دليلنا : على صحة ذلك : إجماع الفرقة ، وأيضا طريقة الاحتياط ، فإن ما اعتبرناه مجمع على أنه من النفاس ، وما زاد عليه ليس عليه دليل . . . * ليس لأقل النفاس حد ويجوز أن يكون ساعة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 245 : المسألة 214 : الطهارة / كتاب الحيض : ليس لأقل النفاس حد ، ويجوز أن يكون ساعة . وبه قال الشافعي وأصحابه وكافة الفقهاء . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا ولدت المرأة ولم يخرج منها دم أصلا فلا يجب عليها الغسل